137 قوله حجة للدفع لا للاستحقاق أي لدفع إلزام الغير لا لإلزام الغير
138 قوله لأن الدفع استمرار عدمه إلخ تعليل لكون الاستصحاب ليس بحجة مطلقا لا في الدفع ولا في الإثبات فقوله لأن الدفع استمرار عدمه الأصلي تعليل لعدم حجيته في الدفع
وقوله لأن موجب الوجود ليس موجب بقائه تعليل لعدم حجيته في الإثبات 139 قوله لأن موجب الوجود إلخ أي المثبت لحكم في الشروع لا يوجب بقاءه لأن حكمه الإثبات والبقاء غير الثبوت فلا يثبت به البقاء كالإيجاد لا يوجب البقاء لأن حكمه الوجود لا غير يعني لما كان الإيجاد علة للوجود لا للبقاء لا يثبت به البقاء حتى صح الإفناء بعد الإيجاد ولو كان الإيجاد موجبا للبقاء كما كان موجبا للوجود لما تصور الإفناء بعد الإيجاد لاستحالة الفناء مع البقاء ولما صح الإفناء علم أن الإيجاد لا يوجب البقاء
قوله صب دهنا لإنسان إلخ
قيل ظاهره أنه لا يضمن الدهن وهو مشكل لأن الدهن المنجس مال بدليل جواز بيعه فهو مال قابل للتمليك والتملك