فيكون مالا معصوما ونقل في البزازية في موضع آخر الضمان حيث قال أراق زيت مسلم أو سمنه وقد وقعت فيه فأرة يضمن قيمته انتهى
وهو تناقض بحسب الظاهر والجواب يحمل الضمان المنفي على ضمان المثل لأنه غير واجب في الصورة المذكورة إذ هو المتبادر عند الإطلاق في المثليات وحمل الضمان المثبت على ضمان القيمة ويؤخذ من هنا تقييد حسن لقولهم المثلي ما حصره كيل أو وزن أي وكان على صفته الأصلية من الطهارة فإن خرج عنها بالنجس صار قيميا كما هو صريح كلام البزازية ثانيا وفي فصول العلامي وإن أتلف زيت غيره في السوق أو سمنه أو خله أو نحو ذلك فقال أتلفته لكونه نجسا لأنه ماتت فيه فأرة فالقول قوله لأن الزيت المنجس ونحوه قد يباع في السوق وإن أتلف لحم قصاب في السوق وقال أتلفته لكونه ميتة ضمن لأن الميتة لا تباع في السوق فجاز للشهود أن يشهدوا على أنها ذكية
141 قوله لإنكاره الضمان الظاهر أن المسألة من فروع العمل بالاستصحاب لأن الأصل عدم الزمان فيدفع به دعوى الملك
142 قوله والشهود يشهدون على الصب كأنه جواب عن سؤال يتوهم وروده وهو أن الظاهر أن الضمان يكون مستندا إلى شهادة الشهود فدفع بذلك لأن الشهادة بعدم النجاسة شهادة على النفي