يقال إن الظن قد يطلق عند الفقهاء على أحد شقي التردد وذلك لأنه قد يترجح بوجه ما ثم يزول الترجح بمعارض له فسموه ظنا باعتبار ذلك الحال وبنوا عليه الحكم في المال فيحصل بذلك التوفيق بين كلامهم في الأصول وكلامهم في الفروع ولا ينبغي الجزم بأنه عند الفقهاء مطلقا من قبيل الشك لئلا يتوهم تركهم استعماله بمعنى الطرف الراجح أصلا فتأمل
135 قوله من قبيل الشك إلخ
وعليه فالشك أعم وبه علم أن ما قدمه من أن الشك تساوي الطرفين عند غير الفقهاء كالمعقولين قوله وهو كما في التحرير إلخ
وقال غيره هو الحكم بثبوت أمر في وقت آخر وهذا يشتمل نوعيه وهما جعل الحكم الثابت في الماضي مصاحبا للحال أو جعل الحال مصاحبا لذلك الحكم
غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٢٤١