بقي عليه شيء من الفوائت فيقع عن السنن الرواتب فتؤخذ فيها الفاتحة والسورة وبهذا التقرير سقط ما قيل لعله أن يقرأ في الظهر وما بعده بحذف لفظة سنة لأن السنة ذات الأربع يجب أن يقرأ في كل ركعة الفاتحة والسورة بقي أن يقال ظاهر كلام المصنف رحمه الله أن يقرأ في كل ركعة الفاتحة كذلك مع كونه ينوي السنة ولا يظهر له فائدة إذ الفريضة لا تتأدى بنية السنة فلعل المراد أنه ينوي بها الفريضة مع القراءات في الكل
131 قوله والظن الطرف الراجح إلخ
قيل كأنه أراد بجهة الصواب مطابقة القواعد وبجهة الخطأ عدمها فإن الظن حينئذ الطرف الراجح المطابق كما أن الوهم الطرف الراجح الغير المطابق وسكت عن الطرف المرجوح المطابق مطلقا وغير المطابق والمعروف أن الوهم الطرف المرجوح مطلقا
132 قوله فهو الطرف الراجح إذا أخذ به القلب
قيل إن أراد بأخذ القلب الجزم فهو ينافي كونه راجحا والفرض أنه كذلك وإن أراد أقصى مراتب الظن بحيث يقرب من مرتبة الجزم فلا بأس به
133 قوله وحاصله أي ما ذكره اللامشي في أصوله وفيه نظر إذ لا يفهم ذلك مما ذكره اللامشي 134 قوله إن الظن عند الفقهاء من قبيل الشك
قيل عليه إنما ينبغي أن