أنه ما تزوج فإنه يتناول الصحيح والفاسد وأما التوكيل بالبيع فيتناولهما لأن الفاسد في البيع يفيد الملك بالقبض وأطلق في الإذن فشمل ما إذا كان أذن له في نكاح حرة أو أمة وأما إذا كانت معينة فاتفاقي
117 قوله إقرارا بكونها له لا خفاء في أن الإضافة فيه من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله وكان إفادة الملك بطريق أن للفرد الكامل سكنى الملك فانصرف الملك إليه
118 قوله حتى لو ادعى أنها مسكنه لم يقبل لا يقال اللام فيها للاختصاص وهو يعم الملك والسكنى لأنا نقول هو كذلك غير أن المطلق ينصرف إلى الفرد الكامل وهو اختصاص الملك فلا تسمع دعوى غيره ولعل المصنف بناه على أن اللام للملك حقيقة كي يفيده جعل المسألة من جزئيات قاعدة أن الأصل في الكلام الحقيقة