الحقوق فيه للمباشر فالحالف لا يحنث بمباشرة المأمور
114 قوله إلا أن يكون مثله لا يباشر ذلك قيل عليه فإنه حينئذ يكون قرينة صارفة للكلام إلى المجاز
115 قوله وإن كان يباشره مرة إلخ
هذا الذي اعتمده القاضي خان وقيل ينظر في العين المبيعة إن كانت مما يشتريها بنفسه لشرفها لا يحنث بفعل وكيله إلا أن يقصد أن لا يفعل ذلك بنفسه ولا بوكيل فإنه يحنث وإن كانت العين مما لا يشتريها بنفسه لخستها أو لغير ذلك يحنث بشراء التوكيل كما في الكافي قوله الإذن في النكاح إلخ
وهذا عند الإمام وأما عندهما لا يتناول إلا الصحيح لأن المقصود من النكاح في المستقبل الإعفاف والتحصين وذلك بالجائز وله أن اللفظ مطلق فيجري على إطلاقه وبعض المقاصد من النكاح حاصل في الفاسد كالنسب وفائدة الخلاف في حق لزوم المهر وفي حق انتهاء الإذن بالعقد فينتهي به عنده وأما عندهما لا ينتهي وأما الوقوف فلا ينتهي به اتفاقا والفرق بين الإذن للعبد بالنكاح وبين الوكيل بالنكاح فإن التوكيل لا يتناول الفاسد ولا ينتهي به اتفاقا وعليه الفتوى لأن المطلوب فيه ثبوت الحمل الإعفاف وهو الصحيح وأما إذا حلف