تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

119 قوله بخلاف ما إذا حلف لا يأكل من هذه النخلة إلخ

إنما حنث بأكل ثمرها وطلعها لتعذر الحقيقة فيصير إلى المجاز بالإجماع

والحقيقة المتعذرة هي ما لا يصار إليه إلا بمشقة أو ما هجر وهي ما يمكن الوصول إليه إلا أن الناس هجروه وتركوه مثال المتعذرة لو حلف لا يأكل هذه النخلة والمجاز أن يأكل ثمرها وإن لم يكن لها ثمرة فقيمتها ولو تكلف وأكل من عينها لا يحنث في الصحيح ومثال المهجور لو حلف لا يضع قدمه في دار فلان فإن حقيقته وهو وضع القدم حافيا ولكن الناس هجروه للمجاز فيه الدخول واعلم أنه إذا كانت الحقيقة مستعملة والمجاز متعارفا فالحقيقة أولى عند الإمام وأما عندهما المجاز المتعارف أولى بدلالة العرف وتمام الكلام على هذا يطلب من كتب الأصول

120 قوله لا بما اتصل به صنعة حادثة المراد بالثمر الذي اتصل به صنعة حادثة فصار حقيقة أخرى فيكون قوله كالدبس بيان للحقيقة الأخرى الحاصلة باتصال الصنعة الحادثة بالثمر فيصير المعنى أنه لا يحنث بسبب اتصال صنعة حادثة بالثمر 121 قوله حنث بالكرع

الكرع تناول الماء بفيه من موضعه من غير أن يشرب بكفه أو بإناء وبابه خضع وفيه لغة أخرى من باب فهم كذا في مختار

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ٢٣٥