تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الزيلعي أن يكون ذلك مفهوما من الآية على القول بجواز الجمع بين الحقيقة والمجاز في سياق النفي أقول ليس في الآية نفي بل نهي 107 قوله لم ينفذ لمخالفته الكتاب أقول فيه إن هذه المخالفة مبنية على ما ذهبوا إليه من كونه حقيقة في الوطء وهو غير متعين فليس مخالفة الكتاب من كل وجه وجوابه أنه مخالف له بالنسبة إلى الحنفي بخصوصه

108 قوله والفرق مذكور في ظهار شرحنا وهو أن حرمة الوطء منصوص عليها فلم تنفذ قضاء الشافعي بحل أصول المزنية وفروعها بخلاف التقبيل انتهى وفيه أن الفرق المطلوب هنا بين الوطء واللمس لا بين الوطء والتقبيل إلا أن يقال يلزم من وجود التقبيل وجود اللمس

109 قوله واختلف في ولد البنت إلخ

قيل عليه ظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين أن يذكره بلفظ الجمع أو الإفراد مقتصرا على الطبقة الأولى أو غير مقتصر فهذه أربع صور والصورة الرابعة وهي وقفت على أولادي وأولاد أولادي لا خلاف فيها في دخول ولد البنت كما في الخانية انتهى ويرد عليه بأنه ليس في كلامه إطلاق في محل التقييد لأن المصنف إنما يذكر صورة واحدة وهي صورة لفظ الإفراد بالجمع والاختصار على الطبقة الأولى ثم قال واختلف في ولد البنت أي في هذه الصورة لأن كلامه في ذلك

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٢٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ٢٣١