الأتراك بيع الأولاد والزوجات وهم إذا كانوا كفرة فالبيع في دار الإسلام والحربي والذمي لا يملك بيع ولده في دار الإسلام فإذا باع في دار الحرب إن أخرجه منه كرها يتملك وإن أخرج المشتري باختياره فالاحتياط النكاح وسيأتي في السير تفاصيل المسألة انتهى 105 قوله وإلى إقرارها إن كانت كبيرة قال بعض الفضلاء ينبغي عدم التعويل على قولها لغلبة الجهل وعدم المعرفة لأن الفروج يحتاط فيها انتهى وفيه تأمل
106 قوله منها النكاح للوطء وعليه حمل قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم أقول وهذا مختار صاحب المنار تبعا لفخر الإسلام ولكن عامة المشايخ وجمهور المفسرين على أن النكاح المذكور في الآية هو العقد أقول وجوز
غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٠