103 قوله وظن صدقها قيل عليه إن الهدية إما إباحة أو تمليك ولا إباحة في الأبضاع والتمليك يفتقر إلى إيجاب وقبول ولم يوجد فكيف يحل الوطء قوله قال في المضمرات إلخ في البزازية في متفرقات كتاب البيوع اشترى جارية يتزوجها احتياطا إن أراد وطئها لأنه إن كانت حرة ارتفعت الحرمة وإن أمة لا يضره النكاح وخاصة الجواري المجلوبة من الأتراك في بلادنا لأن عادة
غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٩