تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

102 قوله فإن أخبر به عدل ثقة قيل يشكل على قولهم لا يثبت الرضاع إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين لكنه بقولهم يقبل خبر واحد عدل في الديانات إلا أنه مخالف لما مشى عليه أصحاب المتون

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ٢٢٨