89 قوله لأنها لو ولدت قبل الشراء ثم ملكها يعني كلا أو بعضا كما صرح به المصنف في البحر حيث قال قال في المحيط وإذا ولدت الأمة المنكوحة من الزوج ثم اشتراها هو وآخر تصير أم ولد للزوج لما قلنا ويلزمه قيمة نصيب شريكه لأنها بالشراء صارت أم ولد له وانتقل نصيب الشريك بالضمان
90 قوله فتصير أم ولد عندنا لأن السبب فيه هو الجزئية والجزئية إنما تثبت بينهما بنسبة الولد منهما كلا وقد ثبت النسب منه فتثبت الجزئية بهذه الواسطة وقد كان المانع حين الولادة ملك الغير فزال 91 قوله الأصل في الأشياء الإباحة إلخ ذكر العلامة قاسم بن قطلوبغا في بعض تعاليقه أن المختار أن الأصل الإباحة عند جمهور أصحابنا وقيده فخر الإسلام بزمن الفترة فقال إن الناس لن يتركوا سدى في شيء من الأزمان وإنما هذا بناء على زمن الفترة لاختلاف الشرائع ووقوع التحريفات فلم يبق الإعتقاد والوثوق على شيء من الشرائع فظهرت الإباحة بمعنى عدم العقاب بما لم يوجد له محرم ولا مبيح انتهى