تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

86 قوله وكذا في كل شيء أخذه منها إلخ يحتاج إلى الفرق بين غلة العبد القائمة فإنه لا يقبل قول المولى بخلاف غلة الجارية فإن ظاهر قوله وكذا في كل شيء أخذه منها أنه لا يقبل قوله لا في الغلة القائمة ولا في غيرها والفرق ذكره المصنف رحمه الله قال فأجاب بالفرق أي صاحب النهاية من حيث إن المولى أقر بأخذ مالها ثم ادعى التمليك لنفسه فيصدق في إقراره ولا يصدق في دعواه التمليك له

87 قوله عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله مع أنه منكر للضمان بإسناد الفعل إلى حالة منافية للضمان

88 قوله وتحتاج هذه المسائل إلى نظر دقيق قيل صرح المصنف رحمه الله في الشرح بما يجاب به عن ذلك حيث قال اعلم أن المقر إذا أسند إقراره إلى حالة منافية للضمان من كل وجه فإنه لا يلزمه شيء مما ذكرناه انتهى

ورد بأن العبد يقال في ذلك أيضا بأن يقال كونه عبده لا ينفي عنه الضمان من كل وجه لأنه يضمن قيمته فيما إذا كان مأذونا ويضمن لو أتلف العبد المرهون كما هو المعلوم في المتون وكذلك مسألة القاضي فإن كونه قاضيا لا ينفي عنه الضمان من كل وجه لأنه لو تعهد القاضي الجور كان ضامنا كما صرحوا به

ومما يدل على أن المصنف لم يرتض مما ذكره في البحر أنه لم يذكره هنا وقال يحتاج في هذه المسائل إلى نظر دقيق وتصنيف هذا الكتاب متأخر عن البحر

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ٢٢٢