تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الظهر ليست واجبة بل مستحية ولا تجب إعادة العصر 37 قوله أو هل أحدث أو لا قيل ينبغي أن لا يكون الشك في هذه الصورة كالشك في غيرها لأنه متيقن بالوضوء فلا يحكم بالحدث 38 قوله شك في القيام في الفجر أنها الأولى أو الثانية وفي نسخة أو الثالثة وهي أولى كما ذكره الشيخ كمال الدين فليراجع 39 قوله وقعد قدر التشهد ليس على سبيل الوجوب بل ليتأكد به رفض القيام

40 قوله ثم صلى ركعتين هو ملائم لما سبق على تقدير أنه أول شك حصل له إذ تقدم أنه يستأنف عند عروضه وغير ملائم على تقدير خلافه لأن الحكم فيه التحري ليظهر له غالب الرأي وإلا يبني على الأقل

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ٢٠٧