41 قوله إن شك في سجدته قيل عليه لم يظهر له معنى محصل
42 قوله فسدت صلاته أي لاحتمال أنه قيد الثالثة بالسجدة الثانية وخلط المكتوبة بالنافلة قبل إتمامها أي المكتوبة تفسد المكتوبة كذا في الخانية
43 قوله يمكن إصلاحها لأنه إن كان صلى ركعتين كان عليه إتمام هذه الركعة لأنها ثانية فيجوز ولو كانت ثالثة من وجه لا تفسد صلاته عند محمد رحمه الله لأنه لما تذكر في السجدة الأولى انتقضت تلك السجدة أصلا فصارت كأنها لم تكن كما لو سبقه الحدث في السجدة الأولى من الركعة الخامسة وهي مسألة زه التي أنكرها أبو يوسف على محمد رحمه الله وقال زه صلاة فسدت يصلحها الحدث كذا في الخانية 44 فترتفع السجدة بالرفض ارتفاعها بالحدث
قال العلامة الحلبي في شرح المنية بعد تصوير هذه المسألة ما نصه فيرفض ويقعد ويتشهد ثم يصلي ركعة أخرى