الصلاة بعد الفراغ منها لا يوجب عليه شيئا وظاهر قوله يعيد احتياطا وجوب الإعادة عليه انتهى 34 قوله ولو صلى ركعة بنية الظهر مع قوله ثم شك أنه في العصر قيل لعل صورته أنه نوى الظهر الفائتة في وقت العصر للحاضر ليكون الشك أنه في العصر الحاضر ويجوز أنه نوى الظهر الحاضر وشك في الثانية أنه في العصر الفائتة إلخ ثم الظاهر من كونه شك في الرابعة أنه في الظهر أن المراد الظهر الأول لأن المعرفة إذا أعيدت معرفة فالثانية عين الأولى 35 قوله ثم يعيد الظهر احتياطا قيل عليه قد تقدم أن من شك في الركوع أو السجود وهو فيها أعاد وإن كان بعدها فلا وفي هذه المسألة هو ليس في الظهر وإنما هو في العصر وفي قوله احتياطا جواب عن ذلك إذ به علم أن الأول من غير الاحتياط وهذا على سبيل الاحتياط فافهم
36 قوله فإن لم يعد فلا شيء عليه قيل لا يشكل عليه وجوب الترتيب لأن كون السجدة المتروكة من الظهر ليس مظنونا بل هو مشكوك فيه والظاهر أن إعادة