31 قوله ولذا قال في الملتقط إلخ
قيل عليه الصحيح أنه يجوز إلا بعد صلاة الفجر والعصر فقد فعل ذلك كثير من السلف بشبهة الفساد وكذا في المضمرات وفي الظهيرية قيل يكره وقيل لا يكره ويقرأ في جميع الركعات الفاتحة والسورة
32 قوله إلا إذا كان أكبر ظنه فسادها يعني فيستحب كما هو ظاهر من العبارة وفيه أنه إذا كان أكبر الظن هو اليقين كيف يكون القضاء مستحبا اللهم إلا أن يدعي أن الاستثناء منقطع فتأمل 33 قوله لأن الشك في صدقه شك في الصلاة
قيل عليه فيه أن الشك في
غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٥