تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تلجئة والآخر ينكر التلجئة لا يقبل قول من يدعي التلجئة في البيع والتلجئة في البيع أن يقول الرجل لغيره إني أبيع داري منك بكذا وليس ذلك ببيع بل تلجئة ويشهد على ذلك ثم يبيع في الظاهر من غير شرط وهذا البيع يكون باطلا بمنزلة بيع الهازل

25 قوله وباعتبار أن الشاة في حال حياتها محرمة أي لأنها ملك الغير لا يظهر غير هذا 26 قوله قاعدة الأصل براءة الذمة

في فتح القدير ومنها من صيغ القرض ملكته على أن ترد بدله فلو اختلفا على ذكر البدل فالقول قول الآخذ لأن الأصل براءة ذمته 27 قوله ولذا كان القول قول المدعى عليه إلخ وأما إذا تعارض الأصل والظاهر فيعلم مما ذكره الكمال بن الهمام في شرح الهداية عند قوله وإذا قال الزوج بلغك الخبر

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ٢٠٣