تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقتا للولادة ولا للطلاق فالقول قوله لأن الأصل بقاء سلطنة النكاح فإن اتفقا على يوم الولادة كيوم الجمعة وقال طلقت يوم السبت وقالت الخميس فالقول قوله لأن الأصل بقاء النكاح يوم الخميس وعدم الطلاق أو على وقت الطلاق واختلفا في وقت الولادة فالقول قولها لأن الأصل عدم الولادة إذ ذاك

24 قوله لو اختلف المتبايعان في الطوع إلخ وكذا الحكم في الصلح والإقرار كما في الخانية وذكر في المحيط البرهاني لو اختلف المتبايعان في الطوع والكره قال الصدر الشهيد في الصغرى كنا نقول أولا أن القول قول من يدعي الكره وهو البائع لأنه ينكر زوال الملك قال وكان القاضي الإمام الإسبيجابي رحمه الله أفتى به وذكر أيضا في آخر ضمان المكاتب أن المولى مع المكاتب إذا اختلفا في الصحة والفساد أن القول قول من يدعي الصحة والبينة بينة من يدعي الفساد والنكتة في شرح المختصر للعصام أن مدعي الفساد يدعي لحوق شرط زائد والآخر ينكر فعلى قياس هذه المسألة يجب أن يكون القول في مسألة الطوع والكره قول مدعي الطوع والبينة بينة مدعي الإكراه هذه الجملة ذكرها الصدر الشهيد ولنا قول على قياس المسألة الثانية القول قول من يدعي الطوع لأنهما اتفقا على وجود عقد واحد وعلى قياس العبارة الأولى إن ادعى البائع الإكراه على البيع بأقل من القيمة فالقول قول البائع لأن البائع بدعوى الإكراه يدفع الاستحقاق عن نفسه وإن ادعى البيع بمثل القيمة فالقول لمن يدعي الطواعية وهو المشتري لأن البائع بدعوى الفساد لا يدفع الاستحقاق عن نفسه انتهى

وفي التتارخانية الصحيح قول من يدعي الطوع والبينة بينة الآخر في الصحيح من الجواب وقال بعضهم بينة الطوع أولى وإن اختلفا فادعى أن البيع كان

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ٢٠٢