يجب أن يحمل ما في ظاهر الرواية على مجرد الشك فقد يطلق الظن عليه أما إذا حصل ظن حقيقي فيجب كما صرح به في الخانية قال وإن تسحر وأكبر رأيه أن الفجر طالع قال مشايخنا عليه أن يقضي ذلك اليوم ويدل على ذلك التعليل للحكم المذكور بقولهم اليقين لا يزول بالشك
21 قوله وفي الكفارة روايتان في البدائع الصحيح عدم الوجوب قال لأن احتمال الغروب قائم فكانت الشبهة ثابتة وهذه الكفارة لا تجب مع الشبهة 22 قوله ادعت المرأة عدم وصول النفقة إلخ قيل يشكل على هذا أنهم قالوا لو ادعت المرأة مضي عدتها في مدة تحتمله صدقت مع أن الأصل بقاء العدة فقد قالوا لو ادعت المطلقة امتداد الطهر وعدم انقضاء العدة صدقت ولها النفقة لأن الأصل بقاؤها ويشكل أيضا بأن المودع لو ادعى رد الوديعة أو ادعى الهلاك فالقول قوله مع أن الأصل البقاء 23 قوله ولو اختلفا بعد العدة في الرجعة فيها إلخ في فتح القدير ولدت وطلقها فقال طلقت بعد الولادة فلي الرجعة وقالت قبلها فلا رجعة ولم يعينا