تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الحمد لله لعطاسه وذبح لا يحل والخطيب إذا عطس وقال الحمد لله جاز له الاقتصار عليه والفرق أن الواجب عند الذبح التسمية على مذبوح قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فأما عند الجمعة فالواجب مجرد الذكر

قال الله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وقد وجد فلهذا جاز

432 قوله تكميل في النيابة قال في النية إلخ أقول فيه إنه لم يذكر عقيب هذه الترجمة شيئا تكون النية فيه بطريق النيابة وحينئذ كان الصواب في الترجمة أن يقال تكميل في عدم جريان النيابة في النية اللهم إلا أن يقال أراد النيابة في النية وجودا أو عدما وقد ذكر الشافعية أنه يجوز التوكيل في النية إذا اقترنت بالفعل كتفرقة الذكاء وذبح الأضحية فإنه يجوز أن يؤكل من يذبح وينوي ولو نذر صوم الدهر وأفطر يوما

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ١٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ١٩٠