424 قوله وكذا إذا أطلق يعني لو كرر لفظ الطلاق ولم ينو الاستئناف ولا التأكيد يقع الكل قضاء لأنه يجعل تأسيسا لا تأكيدا لأنه خير من التأكيد كما سيأتي
425 قوله فإن نوى مع ثنتين فثلاث دخل بها أو لا لأنه حينئذ يكون بمنزلة قوله أنت طالق ثلاثا وفيه لا فرق بين المدخول بها وغيرها 426 قوله وإن نوى وثنتين فثلاث إلخ فإنه إذا جعلت أداة الظرف بمعنى واو العطف اقتضى العطف انسحاب الطلاق لضرورة التشريك الذي يقتضيه حرف العطف فكان بمنزلة قوله أنت طالق واحدة وأنت طالق ثنتين وفي مثله لا يقع الثالث إلا على المدخول بها 427 قوله كما إذا نوى الظرف أو أطلق سواء كانت مدخولا بها أو لا
428 قوله وكذا في الإقرار أي في قوله له علي درهم في درهمين إن قصد مع درهمين فثلاث وإن قصد الضرب أو الظرف فواحد كذا قيل وفيه قصور في البيان إذ بقي ما لو قصد ودرهمين فإنه يلزمه ثلاثة