بالتزام أنه ليس بعبادة إذ لا يلزم كون شرط العبادة عبادة فتأمل
414 قوله وقيل بركنيتها مستدرك لانفهامه من قوله والمعتمد أنها شرط وله 415 قوله تخصيص العام بالنية مقبول يعني مثل أن يقول ما أكلت طعاما وينوي بقلبه ما أكلت الطعام الفلاني وما أكلت في الدار ونحو ذلك جوزه الأئمة الثلاثة وعامة العلماء ومنعه علماؤنا المتقدمون وجوزه من أئمتنا الخصاف قال شمس الأئمة الحلواني الخصاف رجل كبير يجوز أن يقتدى به فقال مشايخنا إن كان الحالف مظلوما يريد بيمينه مخلصا من الظلم فنوى التخصيص يفتى بقول الخصاف أنه يجوز
416 قوله والفتوى على ظاهر المذهب فيه أنه مخالف له صرح به في القاعدة الأولى من أن الفتوى على قول إن كان الحالف مظلوما
417 قوله ولو قال كل مملوك أملكه فهو حر إلخ
يعني لأنه نوى