قاس عليه لا جامع بينهما لأنه فيما إذا اعتقد عدم دخول الوقت وصلى وما ذكر فيما إذا شك وقد ذكر في البدائع أو صلى مع الشك إلى أي جهة ثم تبين أنه أصاب بعد الفراغ لا إعادة عليه لأنه إذا شك وبنى صلاته عليه احتمل فإن ظهر أنه صواب بطل الحكم بالاستصحاب وثبت الجواز في الأصل
411 قوله فإذا هو في العشاء صح قد يقال لا يظهر فرق بين هذا الفرع والسابق وهو ما إذا تذكر مكتوبة وشك في قضائها إلى آخره لوجود التردد في أصل النية فيهما فليتأمل
أقول فيه نظر فإنه لم يحصل تردد في أصل النية في كل من المسألتين 412 قوله عقب النية بالمشيئة إلى قوله لم تبطل أي استحسانا لأنها عمل القلب دون اللسان فلا يعمل فيه الاستثناء لأنه يراد به هنا الإبطال بل هو للاستعانة وطلب التوفيق من الله تعالى ولا مانع أن تكون فيها روايتان وإلا فيطلب الفرق وهو خفي إذ الإيمان اعتقاد وهو أصل الواجبات فيطلب فيه استدامة المعونة والتوفيق منه سبحانه وتعالى فتأمل 413 قوله النية شرط عندنا في كل العبادات قيل ربما يقال هي ركن في الإحرام كما يظهر من كلامهم سواء كانت التلبية ركنا أو شرطا ولا مخلص إلا