408 قوله وقالوا لو نوى يوم الشك إنه إن كان من شعبان إلخ في شرح النقاية للعلامة القهستاني وعن محمد رحمه الله ينبغي أن يعزم ليلة الشك إنه إن كان الغد من رمضان فهو صائم وإلا فلا وهو مذهب أصحابنا أجمع انتهى وهو مخالف لما ذكره المصنف رحمه الله وغيره
409 قوله لا تجزيه للشك وعدم الجزم قيل لا يخفى أن عدم الإجزاء ظاهر على تقدير تردده في نفس النية بأن نوى تلك الفائتة إن كانت عليه وإلا فهي فرض الوقت مثلا أما إذا نوى الفائتة بنية جازمة ولم يردد فيها غير أنه شاك في أنه قضاها أم لا في نفس الأمر كما هو المتبادر من قوله فقضاها فينبغي أن يجزيه لأن الشك في القضاء وعدمه خارج عن النية
410 قوله ولو شك في دخول وقت العبادة إلخ قيل بل يجب أن يجزيه وما