اعتبار نيته حينئذ لأن المسافر المؤتم يصلي الرباعية أربعا تبعا لإمامه وتكون الركعتان نافلة له باعتبار نيته تصير الأربع فرضا ولا محذور فيه تأمل
أقول قد تأملناه فوجدناه فاسدا لأن المسافر إذا اقتدى بالمقيم يصح ويتم لأنه يتغير فرضه إلى الأربع بالتبعية كما يتغير نية الإقامة لاتصال المغير بالسبب وهو الوقت وفرض المسافر قابل للتغير حال قيام الوقت كنية الإقامة فيه فقوله فينبغي اعتبار نيته حينئذ لا وجه له وقوله يكون ركعتان نافلة عجيب وأعجب منه قوله وباعتبار نيته تصير الأربع فرضا ولا محذور فيه
405 قوله ولو نوى بمال التجارة الخدمة تقدم في بحث التروك
406 قوله لم تؤثر أي النية وإنما يكون التأثير بالفعل
407 قوله وأما نية الخيانة في الوديعة فلم أرها صريحة أقول فيه إن ما ذكره عن فتاوى الظهيرية صريح فيها فلعل مراده في غير هذه الفتاوى أقول قد ذكر المصنف آخر القاعدة الأولى ما نصه قالوا في المودع إذا لبس ثوب الوديعة ثم نزعه ومن نيته أن يعود إلى لبسه لم يبرأ من الضمان انتهى فقد نسي المصنف ما قدمت يداه فالله تعالى يرحمه ويكرم مثواه