الحكم إلا أن موضع المسألتين مختلف فإن ما هنا غير نيته الفرض بنية النفل وما هناك ليس فيه تغير نيته الفرض بل مجرد ظن أن المكتوبة تطوع فأتمها بنية التطوع بناء على ذلك الظن أجزأته لكن الذي في نسخ هذا الكتاب أجزأته عن المكتوبة وحينئذ لا موافقة في الحكم 403 قوله فلا تصح نية التابع أقول من الاتباع الأسير مع من أسره قال في الدراية مسلم أسره العدو إن كانت مسيرة العدو مدة سفر يقصر وإلا فلا وإن لم يعلم فيسأله وإن سأله ولم يخبره ينظر إن كان العدو مسافرا يقصر وإلا فلا انتهى ومثله في الخانية
404 قوله أما اللاحق قيل إلخ يشتمل إطلاقه ما إذا كان إمامه مقيما فينبغي
غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ١٨٠