399 قوله وإلا ففي عودها نظر أقول في شرح النخبة لابن حجر بعد كلام ولو تخللت ردة أي بين أن لقيه مؤمنا به وبين موته على الإسلام فإن اسم الصحبة باق سواء رجع إلى الاسم في حياته صلى الله عليه وسلم أو بعده وسواء لقيه ثانيا أم لا 400 قوله والفرق أن الفرض والنفل إلخ قيل عليه إن ما ذكره أفاد استواء الصلاة والصوم في أنهما لا ينقطعان بمجرد النية لأن الصلاة إنما تنقطع بالتكبير يعني للدخول في صلاة أخرى وعليه فلا حاجة إلى الفرق إذ المحجوج إليه اختلاف الحكم وليس فليس 402 قوله وفي خزانة الأكمل ولو افتتح الصلاة إلخ مخالف لما تقدم قريبا من أن القاطع التكبير لا مجرد النية وموافق لما مر في الورقة الثالثة أنه لو نوى المكتوبة وفي أثنائها ظنها تطوعا وتممها على نية التطوع أجزأته كما في البناية انتهى
أقول وكأن مراده أنه موافق لما مر في الحكم وفيه أنه وإن وافقه في