تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

395 قوله إلا في الحج

استثناء من محذوف والتقدير يشترط العلم بالمنوي في كل عبادة إلا في الحج وأفاد قوله ومن جهل فريضة الصلاة إلخ أن المراد بالعلم بالمنوي العلم بكونه فرضا أو غيره وحينئذ فدليل الاستثناء لا يستلزمه لأن صحة الإحرام المبهم لا تستلزم الجهل بفريضة الحج إذ المراد بإبهام الإحرام عدم تعيين كونه قرانا أو تمتعا أو إفرادا كما صرحوا به في المناسك وجعلوا دليل المسألة تقريره صلى الله عليه وسلم فعل علي رضي الله تعالى عنه ومن البين علم علي رضي الله عنه بفريضة الحج وظنه كون النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بحج نفل بعد افتراضه عليه في غاية البعد 396 قوله ليس منها أي من النية بمعنى المنوي كما هو الظاهر

397 قوله وعلى هذا إلخ في التفريع نظر فتدبر 398 قوله وتبطل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم بالردة قال في التفريع نظر أيضا

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ١٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ١٧٨