391 قوله وقد كتبنا في الفوائد إلخ
أقول لا وجه للاستثناء المذكور إذ معنى قولهم لا تعتبر نية الكافر أي فيما كان عبادة وضعا والسفر ليس بعبادة وضعا على أن الموجود في المسألة المذكورة مجرد قصد لا نية والنية ليست مجرد القصد إذ هي قصد الطاعة والتقرب إلى الله تعالى في إيجاد الفعل ولا شبهة في أن مجرد القصد من الكافر معتبر وإلا لالتحق بالبهائم ولم يكن مكلفا فتدبر
392 قوله ولكنه أعم من كون الصبي مميزا أو لا
أقول حينئذ لا وجه للتفريع على ما ذكر
393 قوله وينتقض وضوء السكران لعدم تمييزه أقول لا وجه لذكر هذه المسألة هنا ثم في تعليل النقض بعدم التمييز نظر إذ لم يذكر أحد في نواقض الوضوء عدم التمييز بل الناقض هو السكر المستلزم لاستتار العقل المستلزم غالبا لحدوث الحدث
394 قوله وتبطل صلاته بالسكر
أقول لا وجه لذكر هذه المسألة هنا كالتي قبلها ثم في بطلان الصلاة بالسكر لانتقاض الوضوء به وصورة انتقاض الوضوء به في الصلاة أن يشرب ويطهر فمه ثم يدخل في الصلاة ثم يحصل لها السكر أثناء الصلاة