تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه

فعلل بالحرص 387 قوله لكن قالوا أقول لا موقع لهذا الاستدراك حيث صح منها الغسل كما هو ظاهر لمن تأمل

388 قوله لأنها ليست من أهله بناء على أن الكفار غير مخاطبين بالفروع في الفعل

389 قوله وإن صح منها لعدم اشتراط النية في الغسل

390 قوله ولا تصح الكفارة من كافر فلا ينعقد يمينه

أقول وجه التفريع أن اليمين حكمها وجوب البر ووجوب الكفارة في الحنث والكفارة لا تصح من الكافر لكونها عبادة وإذا لم تصح منه الكفارة لا تنعقد يمينه لتخلف موجبه عنه تأمل

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ١٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ١٧٦