التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه
فعلل بالحرص 387 قوله لكن قالوا أقول لا موقع لهذا الاستدراك حيث صح منها الغسل كما هو ظاهر لمن تأمل
388 قوله لأنها ليست من أهله بناء على أن الكفار غير مخاطبين بالفروع في الفعل
389 قوله وإن صح منها لعدم اشتراط النية في الغسل
390 قوله ولا تصح الكفارة من كافر فلا ينعقد يمينه
أقول وجه التفريع أن اليمين حكمها وجوب البر ووجوب الكفارة في الحنث والكفارة لا تصح من الكافر لكونها عبادة وإذا لم تصح منه الكفارة لا تنعقد يمينه لتخلف موجبه عنه تأمل
غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ١٧٦