379 قوله كما في حديث مسلم وهو إن الله تعالى تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به
قال العلامة ابن مالك في شرح المشارق وأن حديث نفس المتجاوز عنه نوعان ضروري وهو ما يقع من غير قصد واختياري وهو ما يقع بقصد والمراد في الحديث الثاني إذ الأول معفو عن جميع الاسم إذا لم يصر عليه لامتناع الخلو عنه وإنما عفي النوع الثاني عن هذه الأمة تكريما له عليه الصلاة والسلام ثم قال وفي هذا الحديث دليل على أن حديث النفس ليس بكلام حتى لو حدث نفسه في الصلاة لا تبطل ولو طلق امرأته بقلبه لا تطلق وأما إذا كتب طلاق امرأته فيجوز أن يكون طلاقا لأنه صلى الله عليه وسلم قال ما لم تتكلم أو تعمل والكتابة عمل وهو قول محمد بن الحسن رحمه الله
380 قوله ثم جريانه فيها جعل الجريان بين الإلقاء في النفس وبين التردد في الفعل وكان حاصله وأن استرسال ذلك الملقى وامتداده من غير تردد في الفعل
381 قوله مرفوعان بالحديث الصحيح وهو قوله عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل وفي الحديث القدسي