تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يتوقف على الذكر ولا تكفي النية فيهما وفي وروده تأمل إذ الكلام في التلفظ بالمنوي لا بشيء آخر

374 قوله فإن كانت امرأته

فيه أن الفرض أنها امرأته

375 قوله طلقت زينب أي مع طلاق عمرة لأنه علله بأنه خرج جوابا لكلامه 376 فقد وقع الطلاق على زينب بمجرد النية

قيل عليه لك أن تمنعه بأن لقوله جوابا لعمرة أنت طالق مدخلية في طلاق زينب إذ لولا التلفظ به لم يقع على زينب طلاق كما لم يقع على عمرة وتوضيحه أن خطاب عمرة إنما هو على ظن أنها زينب فلا يبعد وقوع طلاق عمرة به لكونها المخاطبة في نفس الأمر ووقوع طلاق زينب به لظن أنها المخاطبة فكون طلاق زينب بمجرد النية أي من غير لفظ ممنوع انتهى

وقيل عليه أيضا هذا التفريع غير صحيح فقد ذكر المسألة في البزازية وعلل بأن الوقوع على الأولى بالإشارة وعلى الأخرى بالإقرار لا بالنية 377 قوله ومنها حديث النفس

أي مما خرج عن الأصل الثاني وهو أنه لا يشترط مع نية القلب التلفظ في جميع العبادات وفيه أن حديث النفس لم يدخل في الأصل المذكور حتى يصح خروجه منه فتأمل

وقد وقع في بعض نسخ هذا الكتاب وأما حديث النفس وهو الصواب

378 قوله ما لم تتكلم أو تعمل به والجار والمجرور صلة تتكلم لا تعمل فإنه لا يتعدى بنفسه ولو ذكره عقيب ما هو صلة له لكان أولى وكان مطابقا لحديث مسلم

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ١٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ١٧٢