تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

371 قوله منها النذر

قلت ومنها ما لو باع بألف وفي البلد نقود لا غالب فيها فقيل ونوى نوعا لم يصح حتى بيناه لفظا بخلاف الخلع فإنه يصح لأنه يفتقر فيه ما لا يفتقر في البيع وبخلاف النكاح كما لو قال من له بنات زوجتك بنتي ونوى واحدة كذا في فتح القدير ومنها ما في الجامع الصغير للتمرتاشي لو ملك شاة بالهبة وغيرها ينويها للأضحية تكون للأضحية عندهما وعنده لا ما لم يتلفظ وذكر الحاكم الاختلاف وهكذا روى الحسن ولو اشتراها ينويها للأضحية تصير لها عندهما أيضا والزعفراني لا تصير بالشراء حتى يوجبها بلسانه ويفرق بين هذا وبين ما لو اشترى عبدا للتجارة ولو لم يشترها بل كانت عنده فأضمرها أضحية لا تصير لها انتهى

فلتراجع ومنها الاعتكاف كما سيذكره المصنف رحمه الله قريبا

372 قوله ومنها الوقف إلخ

أقول يستثنى عن الوقف وقف المسجد في فتح القدير إذا أحيا أرضا مواتا بنية جعلها مسجدا كانت مسجدا بمجرد النية ولا يحتاج إلى لفظ انتهى 373 قوله وأما توقف شروعه في الصلاة إلخ

كأنه جواب سؤال مطوي يرد على بعض أفراد الأصل الثاني فإن من جملة أفراده الصلاة والإحرام والشروع فيهما

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ١٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ١٧١