مطابقا له ولأنه قصد إرضاءها وذلك بطلاق غيرها فيتقيد به
وقالا تطلق لأن العمل بالعموم واجب وقد أمكن هاهنا فليعمل به ولأنه ربما يكون غرضه إيحاشها حيث اعترضت عليه فيما أحله الله له ولو نوى غيرها صدق ديانة لا قضاء لأن تخصيص العام خلاف الظاهر وقد اختلف الترجيح إلا أن أصحاب المتون مشوا على قولهما فينبغي اعتماده لأن العمل على ما في المتون إذا عارضه ما في الفتاوى
355 قوله والفرق بينها وبين مسألة الكنز مذكور في الولوالجية عبارتها والفرق هو أن قول الزوج بناء على القول الأول وإنما يدخل تحت قوله ما يحتمل الدخول تحت القول الأول فقولها إنك قد تزوجت علي امرأة اسم المرأة يتناولها كما لا يتناول غيرها فتدخل وأما هنا قوله غير هذه المرأة لا يحتمل هذه المرأة فلا تدخل تحت قول الزوج انتهى
وقد فرق بعض الفضلاء قائلا لعل الفرق أن قوله كل امرأة لي طالق نص في العموم وليس في اللفظ ما يصرفه عنه بخلاف المسألة الثانية لأن قول السائل ألك امرأة غير هذه اشتمل على الصارف وهو قوله غير هذه فكأنه قال كل امرأة لي غيرها على أن القول بعدم دخول الزوجة المخاطبة في مسألة الكنز غير بعيد لأن الكلام يتقيد بقرينة الحال كما في يمين الفور وهي مسألة يقال تغد معي فقال إن تغديت فعبدي حر مثلا حيث يتقيد بقرينة الحال أو جعل المراد منه إن تغديت معك ليحصل المراد بقوله في جواب قولها تزوجت علي امرأة فقال كل امرأة أتزوجها عليك طالق فلا تطلق المخاطبة والحاصل أن القول بعدم الفرق له وجه وجيه