تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

353 قوله وفرق المحبوبي مبتدأ خبره ما يأتي وهو قوله خلاف المشهور وعبارته ولو قال المولى لعبده سميتك حرا لا يعتق ولو أشهد عليه ثم دعاه يا حر لا يعتق بخلاف ما لو قال لامرأته سميتك مطلقة ثم قال يا مطلقة والفرق أن الحر اسم صالح فصحت التسمية به وهو اسم لبعض الناس أما المطلقة ليس اسما صالحا فلا تصح التسمية والنداء يقع على إثبات المطلق فتطلق بخلاف الحر لأنه لما صحت التسمية به وقع النداء على الاسم لا على المعنى فلا يقتضي ثبوت المعنى كقوله يا يزيد لمن لم يزد ويا كلب لمن لم يكلب انتهى

354 قوله قال تزوجت علي إلخ

قيل قد وقع الخلاف في ذلك فقال أبو يوسف رحمه الله لا تطلق المحلفة لأن كلامه خرج جوابا لكلامها فيكون

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ١٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ١٦٥