تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن فعل اللسان يكون بدلا عن نية القلب ومن المعلوم أن نصب الأبدال بالرأي لا يجوز انتهى

أقول حيث كان لا يقدر على نية القلب صار الذكر اللساني أصلا في حقه لا بدلا 344 قوله ولا يؤاخذ بالنية حال سهوه إلخ أي لا يطالب بنية الصلاة بعد ما شرع فيها حال سهوه كما يفيده التعليل

345 قوله لأن ما يفعله من الصلاة فيما يسهو معفو عنه يعني وإذا عفي عما يفعله في الصلاة في حال السهو عن الصلاة فأحرى أن لا يؤاخذ بالنية حال سهوه من الصلاة بعد ما شرع فيها هذا تقرير كلامه وفي أنه لا يؤاخذ ولو نوى حال غير السهو كما تقدم في المبحث الثامن من عدم اشتراط النية في البقاء للحرج في الصلاة وغيرها من العبادات بل صرح في القنية نفسها بأنه لا يلزم نية العبادة في كل جزء إنما يلزم في جملة ما يفعله في كل حال صح 346 قوله لو اختلف اللسان والقلب كما لو نوى بقلبه الظهر ونطق بالعصر أو بقلبه الحج ونطق بالعمرة أو بعكسه صح كما في فتح القدير

347 قوله إن عقدت الكفارة أي إن عقدت اليمين موجبة للكفارة إن حنث هذا هو المراد من هذه العبارة وإن كانت عبارته

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ١٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ١٦٢