325 قوله وأما لصحة الاقتداء بالإمام أي وأما نية الإمامة لصحة الاقتداء كما في حق النساء هذا مفاد السياق لصحة الاقتداء
والمستشهد به في فتح القدير لا يلائمه فإنه في نية الاقتداء لا في نية الإمامة لصحة الاقتداء كما ترى
326 قوله فإن نوى حين وقف إلخ أما صحة شروعه في الأولى فلأنه جزم في نية الاقتداء غير أنه تقدم نيته على نية الإمام واستصحبها إلى شروع الإمام فصحت وأما الثانية فلأنه ظن الشروع ولا شك أن الظن غير الجزم لأن الظن عند الفقهاء استواء الطرفين وشرط الجزم في النية فلذا لم يصح اقتداؤه
327 قوله عالما بأنه لم يشرع جاز بخلاف تكبير المأموم للاقتداء فإنها لا بد أن تكون متأخرة عن تكبير الإمام للمأموم صرح بذلك المصنف رحمه الله بعد قوله خاتمة بنحو صفحة وهذا يخالف نية الاقتداء فإنها لا يجوز أن تتقدم كما علم من الفرق