الصوم وهو لا يصح لأن سقوط القران في الصوم لمكان الحرج والحرج يندفع بتقديم النية في الصلاة فلا ضرورة إلى التأخير وجواز التأخير في الصوم للحرج قال بعض الفضلاء ولقائل أن يقول يندفع الحرج بالتقديم في الصوم أيضا كما لا يخفى 321 قوله وينبغي أن تكون في أول السنن إلخ في شرح النقاية للعلامة القهستاني نقلا عن التحفة أن محلها في الوضوء قبل سائر السنن فتسن عندنا قبل غسل الوجه كما تفرض عند الشافعي رحمه الله انتهى
وظاهر التعبير ينبغي أن ما ذكره تفقه لا منقول وقد علمت المنقول عن أعظم الفحول 322 قوله ولم أر وقت نية الإمامة قيل ينبغي أن ينوي من الابتداء أن يكون إماما لكل من يقتدي به بل قد يقتدي به من لا يراه من الجن والملائكة كما ورد في الآثار وأما ما قاس عليه فذاك أول صلاة المأموم ولا يمكنه أن يقدم النية عليها
323 قوله للثواب
أي لا للصحة لأنها ليست شرطا لصحة الاقتداء في غير النساء فنيتها تتمخض لنيل الثواب 324 قوله كما أنه ينبغي أن تكون وقت نية الجماعة إلخ اسم يكون ضمير يعود على نية الإمامة وقوله وقت نية الجماعة خبر يكون وقوله أول صلاة المأموم بدل من الخبر