328 قوله قال في شرح المجمع ولو دفعها بلا نية إلخ قيل عليه هذا مخالف لسائر المتون
329 قوله فكالزكاة نية ومصرفا
قالوا إلا الذمي فإنه مصرف إلخ
هذا الاستثناء مخالف لما عليه الفتوى كما في الحاوي القدسي 330 قوله وبمتأخرة عن الشروع إلى ما قبل نصف النهار الشرعي وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وأما اللغوي فمن طلوعها إلى غروبها
331 قوله ويجوز بنية مقارنة لطلوع الفجر قيل عليه ربما يشكل على التعبير بوجوب التبييت بالقضاء والكفارة لأن التبييت يستدعي الوقوع في جزء من الليل وهو مفقود عند مقارنة طلوع الفجر تأمل
أقول الظاهر أن المراد بالمقارنة المقاربة لا المقارنة الحقيقية ولعله أشار بالتأمل إلى هذا
غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ١٥٧