قوله وعن محمد بن سلمة إلى آخره
قيل ومثل الصلاة الصوم عنده لكن الأصح أنها لا تكون نية لأنها غير العلم ألا ترى أن من علم الكفر لا يكفر ولو نواه يكفر كما في مجمع الفتاوى
320 قوله وفي الجوهرة ولا معتبر بقول الكرخي فإنه قاس الصلاة على
غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ١٥٤