تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله وعن محمد بن سلمة إلى آخره

قيل ومثل الصلاة الصوم عنده لكن الأصح أنها لا تكون نية لأنها غير العلم ألا ترى أن من علم الكفر لا يكفر ولو نواه يكفر كما في مجمع الفتاوى

320 قوله وفي الجوهرة ولا معتبر بقول الكرخي فإنه قاس الصلاة على

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ١٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ١٥٤