تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله كما إذا نوى تجديد الأولى وكبر تنظير للانتقال بالنية والتكبير 314 قوله يتفرع على الجمع بين شيئين في النية إلخ

في الجوهرة من الإيمان وإذا قال لامرأتيه أنتما علي حرام ينوي في إحداهما الطلاق وفي الأخرى الإيلاء كانتا طالقتين جميعا لأن اللفظ الواحد لا يحمل على الأمرين فإذا أراد أحدهما حمل على الأغلظ منهما وهو الطلاق وكذا إذا قال أنتما علي حرام ينوي في إحداهما ثلاثا وفي الأخرى واحدة تطلقان ثلاثا لما ذكرنا أن اللفظ الواحد لا يحمل على معنيين فيحمل على أشدهما كذا في الكرخي

وفي فتح القدير لو قال لزوجته أنت علي حرام ينوي الطلاق والظهار فإنه يخير بينهما فما اختاره يثبت وقيل يثبت الطلاق لقوله وقيل الظهار لأن الأصل بقاء النكاح

315 قوله وقد كتبناه في باب الإيلاء من شرح الكنز حوالة غير رائجة فإنه لم يكتبه في باب الإيلاء

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ١٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ١٥٢