311 قوله ولو أحرم بحجتين إلخ
في فتح القدير ولو أحرم بحجتين تنعقد واحدة لأنه لا يتصور وقوع حجتين في عام واحد وما قيل في طريقه أي الجمع بين حجتين من أنه يدفع بعد نصف الليل فيرمي ويحلق ويطوف ثم يحرم من مكة ويعود قبل الفجر إلى عرفات مردود بأنهم قالوا المقيم بمنى للرمي لا تنعقد عمرته لاشتغاله بالرمي والحاج بقي عليه رمي أيام منى وصرح باستحالة وقوع حجتين في عام واحد وحكي فيه الإجماع
312 قوله وحجة وعمرة أي ويقضي حجة وعمرة مكان التي رفضها
غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ١٥١