307 قوله ولو نوى نافلة وجنازة فهي عن النافلة
قيل عليه أن صلاة الجنازة قوية والنفل ضعيف وحينئذ فكان الظاهر أن يكون عن الجنازة لا النافلة انتهى
وفيه أن صلاة النافلة أقوى من صلاة الجنازة وإن كانت فرضا من جهة أنها صلاة كاملة ذات ركوع وسجود بخلاف صلاة الجنازة
308 قوله وأما إذا نوى نافلتين إلى قوله أجزأت عنهما
لأن التحية والسنة قريبان أحدهما
وهي التحية تحصل بلا قصد فلا يمنع حصولها قصد غيرها وكذا لو نوى الفرض والتحية كما في فتح القدير
قيل ولو تعرض المصنف لنفل مختلف السبب لكان أولى كمن أخر التراويح إلى آخر الليل ونوى التراويح وقيام آخر الليل لأن سبب التراويح غير سبب قيام الليل انتهى
وفيه تأمل
309 قوله لحصول المقصود
قيل يستفاد منه أجزاء النية عن الاثنين وعرفته لحصول المقصود فيه أيضا كما لا يخفى انتهى
وفيه تأمل
أقول في فتح القدير صام في يوم عرفة مثل قضاء أو نذر أو كفارة ونوى معه الصوم عن يوم عرفة أفتى بعضهم بالصحة والحصول عنهما انتهى
ومنه يستفاد الحكم الذي لم يذكره المصنف رحمه الله بالطريق الأولى
310 قوله لو أحرم نذرا ونفلا الخ
قيل كان ينبغي أن يكون نذرا وفرضا لأنهما أقوى وقد تقدم أن المعتبر الأقوى فالأقوى