تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

307 قوله ولو نوى نافلة وجنازة فهي عن النافلة

قيل عليه أن صلاة الجنازة قوية والنفل ضعيف وحينئذ فكان الظاهر أن يكون عن الجنازة لا النافلة انتهى

وفيه أن صلاة النافلة أقوى من صلاة الجنازة وإن كانت فرضا من جهة أنها صلاة كاملة ذات ركوع وسجود بخلاف صلاة الجنازة

308 قوله وأما إذا نوى نافلتين إلى قوله أجزأت عنهما

لأن التحية والسنة قريبان أحدهما

وهي التحية تحصل بلا قصد فلا يمنع حصولها قصد غيرها وكذا لو نوى الفرض والتحية كما في فتح القدير

قيل ولو تعرض المصنف لنفل مختلف السبب لكان أولى كمن أخر التراويح إلى آخر الليل ونوى التراويح وقيام آخر الليل لأن سبب التراويح غير سبب قيام الليل انتهى

وفيه تأمل

309 قوله لحصول المقصود

قيل يستفاد منه أجزاء النية عن الاثنين وعرفته لحصول المقصود فيه أيضا كما لا يخفى انتهى

وفيه تأمل

أقول في فتح القدير صام في يوم عرفة مثل قضاء أو نذر أو كفارة ونوى معه الصوم عن يوم عرفة أفتى بعضهم بالصحة والحصول عنهما انتهى

ومنه يستفاد الحكم الذي لم يذكره المصنف رحمه الله بالطريق الأولى

310 قوله لو أحرم نذرا ونفلا الخ

قيل كان ينبغي أن يكون نذرا وفرضا لأنهما أقوى وقد تقدم أن المعتبر الأقوى فالأقوى

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ١٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ١٥٠