الكبير أنه لا يصير شارعا في واحدة منهما وإنما تكون للوقتية إذا كان في آخر وقتها لترجحها وفيه إشارة إلى كون المصلي صاحب ترتيب فإن لم يكن صاحب ترتيب ينبغي أن لا تصح واحدة إذا كان في الوقت سعة للتزاحم
304 قوله ولو نوى الظهر والفجر الخ
قيل لا حاجة إلى ذكر هذا الفرع لأنه دخل في قوله ولو نوى فائتة ووقتية الخ
أقول هذا وإن دخل في ذلك إلا أن فيه زيادة بيان ما إذا نوى فائتة ووقتية وكان في أول الوقتية
هذا ولو قال لو نوى فائتة ووقتية فإن كان في أوله فللفائتة وإن كان في آخره فللوقتية لكان اخصر
305 قوله ونفي ما إذا كبر ناويا للتحريمة وللركوع وأما إذا طاف للفرض وللوداع الخ
كذا بخط المصنف رحمه الله ولم يذكر حكم ذلك
وذكر في فتح القدير لو طاف بنية الفرض والوداع صح للفرض ولا يكفي للوداع حتى ولو خرج عقبه لزمه دم
306 قوله وقال محمد لا تجزيه عن المكتوبة
يعني للمنافاة بين الوصفين وبه قال الثلاثة كما في شرح تنوير الأبصار