تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الكبير أنه لا يصير شارعا في واحدة منهما وإنما تكون للوقتية إذا كان في آخر وقتها لترجحها وفيه إشارة إلى كون المصلي صاحب ترتيب فإن لم يكن صاحب ترتيب ينبغي أن لا تصح واحدة إذا كان في الوقت سعة للتزاحم

304 قوله ولو نوى الظهر والفجر الخ

قيل لا حاجة إلى ذكر هذا الفرع لأنه دخل في قوله ولو نوى فائتة ووقتية الخ

أقول هذا وإن دخل في ذلك إلا أن فيه زيادة بيان ما إذا نوى فائتة ووقتية وكان في أول الوقتية

هذا ولو قال لو نوى فائتة ووقتية فإن كان في أوله فللفائتة وإن كان في آخره فللوقتية لكان اخصر

305 قوله ونفي ما إذا كبر ناويا للتحريمة وللركوع وأما إذا طاف للفرض وللوداع الخ

كذا بخط المصنف رحمه الله ولم يذكر حكم ذلك

وذكر في فتح القدير لو طاف بنية الفرض والوداع صح للفرض ولا يكفي للوداع حتى ولو خرج عقبه لزمه دم

306 قوله وقال محمد لا تجزيه عن المكتوبة

يعني للمنافاة بين الوصفين وبه قال الثلاثة كما في شرح تنوير الأبصار

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ١٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ١٤٩