299 قوله وكذا الزكاة وكفارة الظهار
قيل لم يذكر وجه استوائهما في القوة ووجه في الزكاة وكفارة اليمين مع الحاجة
300 قوله ولذا قدمنا المكتوبة على صلاة الجنازة
قيل سيأتي في الفن الثالث فيما تقدم عند الاجتماع ما يخالفه انتهى
أقول لا مخالفة لأن ما ذكر هنا إذا نوى المكتوبة والجنازة معا وما يأتي فيما إذا دخل الوقت وحضر الجنازة هل يشرع في الفرض أو في الجنازة 301 قوله ولذا قال في السراج الوهاج لو نوى مكتوبتين الخ
قيل قد سبق آنفا عن السراج أنه لو نوى فرضين لم يصح واحدة منهما فبين النقلين منافاة ظاهرة انتهى
وقيل لا منافاة فإنه في المسئلة الأولى نوى فرضين وليس إحديهما أولى بالصحة من الآخر فبطلا بخلاف المكتوبتين فإن التي لم يدخل وقتها لم تكن مكتوبة عليه والتي دخل وقتها مكتوبة فحصل الفرق بينهما فليس بين النفلين منافاة ظاهرة
302 قوله فهي للتي دخل وقتها
قيل لا يخفى أنه يشمل صورتين أحدهما نوى وقتية وفائتة والثانية نوى وقتية
وما لم يدخل وقتها لكن لما صرح بحكم نية الوقتية والفائتة بقي الحكم مقصورا على الصورة الثانية
303 قوله ولو نوى فائتة ووقتية الخ
كذا في الخلاصة وذكر في الجامع