294 قوله يجعله لأيهما شاء
قيل الظاهر أن الجعل قبل الشروع في جزء منه وإلا كان تطوعا قال محمد يكون تطوعا
قيل عليه ليس بظاهر لأن عنده إذا فسد الوصف بطل الأصل كما تقدم
295 قوله ولو نوى الزكاة وكفارة الظهار
أي نوع بالتصدق الزكاة وكفارة الظهار
قيل أما إن كان النية عند الإفراز قبل الدفع إلى الفقير فهو متمكن من جعله قبل الدفع عن أيهما شاء وأما إن كانت النية عند الدفع فالظاهر أن الجعل يعتبر ولو بعد الدفع فتأمل انتهى
وفي شرح الجامع الصغير للتمرتاشي أنه يقع نفلا لأن كلا منهما يحتاج إلى نية فيتدافعان فيبقى نفس التمليك من الفقير وهو تطوع لا يحتاج إلى تعيين النية
296 قوله ولو نوى الزكاة وكفارة اليمين الخ
بقي لو نوى عن كفارة يمين وظهار
ذكر التمرتاشي أنه يجعله عن أيهما شاء
297 قوله ولو نوى مكتوبة وصلاة جنازة
هذه المسألة ذات خلاف فعند محمد لا يكون داخلا في شيء منهما وأبو يوسف
قيل مع محمد وقيل يعتبر شارعا في الظهر وهو الأصح لأنها أقوى لكونها مطلقة
ذكر ذلك الصدر سليمان بن أبي الغر بقي ما لو نوى على الجنازة ثم وضعت أخرى فنواها وحكمه أنه يكون مستأنفا ويستقبل الأولى وإن لم ينو الثانية يتم الأولى ويستقبل الأخرى وإن نوى لهما فهي للأول كما في المجتبى وتبعه الفخر الزيلعي وابن الهمام
وكان على المصنف أن يتم بهذا
298 قوله فإن كان في الصوم فله الخيار الخ
قيل الظاهر أنه إذا لم يصرفه إلى أيهما شاء يكون تطوعا