تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

294 قوله يجعله لأيهما شاء

قيل الظاهر أن الجعل قبل الشروع في جزء منه وإلا كان تطوعا قال محمد يكون تطوعا

قيل عليه ليس بظاهر لأن عنده إذا فسد الوصف بطل الأصل كما تقدم

295 قوله ولو نوى الزكاة وكفارة الظهار

أي نوع بالتصدق الزكاة وكفارة الظهار

قيل أما إن كان النية عند الإفراز قبل الدفع إلى الفقير فهو متمكن من جعله قبل الدفع عن أيهما شاء وأما إن كانت النية عند الدفع فالظاهر أن الجعل يعتبر ولو بعد الدفع فتأمل انتهى

وفي شرح الجامع الصغير للتمرتاشي أنه يقع نفلا لأن كلا منهما يحتاج إلى نية فيتدافعان فيبقى نفس التمليك من الفقير وهو تطوع لا يحتاج إلى تعيين النية

296 قوله ولو نوى الزكاة وكفارة اليمين الخ

بقي لو نوى عن كفارة يمين وظهار

ذكر التمرتاشي أنه يجعله عن أيهما شاء

297 قوله ولو نوى مكتوبة وصلاة جنازة

هذه المسألة ذات خلاف فعند محمد لا يكون داخلا في شيء منهما وأبو يوسف

قيل مع محمد وقيل يعتبر شارعا في الظهر وهو الأصح لأنها أقوى لكونها مطلقة

ذكر ذلك الصدر سليمان بن أبي الغر بقي ما لو نوى على الجنازة ثم وضعت أخرى فنواها وحكمه أنه يكون مستأنفا ويستقبل الأولى وإن لم ينو الثانية يتم الأولى ويستقبل الأخرى وإن نوى لهما فهي للأول كما في المجتبى وتبعه الفخر الزيلعي وابن الهمام

وكان على المصنف أن يتم بهذا

298 قوله فإن كان في الصوم فله الخيار الخ

قيل الظاهر أنه إذا لم يصرفه إلى أيهما شاء يكون تطوعا

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ١٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ١٤٧