291 قوله فأما أن ينوي فرضين
قيل لم ينبه على ما إذا نوى فرضا وواجبا
قال صدر الدين بن أبي الربيع في شرح التهذيب إذا نوى فرضا وواجبا كما نوى الظهر وركعتي الطواف أو صلاة العيد بطلت النية ولم يصر شارعا في أحدهما
وعند أبي يوسف رحمه الله يصير شارعا في الفرض
وهي رواية الحسن عن الإمام انتهى
ولم ينبه على ما إذا نوى واجبا كما لو نوى بسلامة الخروج من الصلاة والسلام على الحاضرين كما في فتح القدير
292 قوله فإن كان في الصلاة فلا تصح في واحدة منهما
قيل لم يعلله وعلله الشافعية بأنه يصير بذلك متلاعبا
فإن قيل لا يكون تطوعا أجيب بأنه فرع الانعقاد
والفرض أنه لم ينعقد انتهى
أقول علله في السراج بأنهما واجبان مختلفان فلا يتداخلان انتهى
ومراده بالواجب الفرض
293 قوله ولو نوى في الصوم القضاء والكفارة الخ
كان عن القضاء لأن سببه إيجاب الله تعالى وسبب الكفارة إيجاب العبد على نفسه فانصرف إلى الأقوى لترجحه