تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

291 قوله فأما أن ينوي فرضين

قيل لم ينبه على ما إذا نوى فرضا وواجبا

قال صدر الدين بن أبي الربيع في شرح التهذيب إذا نوى فرضا وواجبا كما نوى الظهر وركعتي الطواف أو صلاة العيد بطلت النية ولم يصر شارعا في أحدهما

وعند أبي يوسف رحمه الله يصير شارعا في الفرض

وهي رواية الحسن عن الإمام انتهى

ولم ينبه على ما إذا نوى واجبا كما لو نوى بسلامة الخروج من الصلاة والسلام على الحاضرين كما في فتح القدير

292 قوله فإن كان في الصلاة فلا تصح في واحدة منهما

قيل لم يعلله وعلله الشافعية بأنه يصير بذلك متلاعبا

فإن قيل لا يكون تطوعا أجيب بأنه فرع الانعقاد

والفرض أنه لم ينعقد انتهى

أقول علله في السراج بأنهما واجبان مختلفان فلا يتداخلان انتهى

ومراده بالواجب الفرض

293 قوله ولو نوى في الصوم القضاء والكفارة الخ

كان عن القضاء لأن سببه إيجاب الله تعالى وسبب الكفارة إيجاب العبد على نفسه فانصرف إلى الأقوى لترجحه

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ١٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ١٤٦