تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

250 قوله وهو محمول على ما إذا كان محدثا أما إذا كان جنبا الخ

والفرق بينهما أن الشرط أن يكون المنوي عبادة مقصودة أو جزءها وهو لا يحل إلا بالطهارة والقرآن جزء من العبادة المقصودة إلا أنه إذا كان جنبا وجد الشرط الآخر وهو عدم حل الفعل إلا بالطهارة فحصل الشرط فجازت الصلاة به

وأما إذا كان محدثا عدم الشرط الآخر فلم تجز الصلاة به

251 قوله حتى لو نوى الفرض لا يجزيه

تفريع على قوله لا بد من نية الصلاة ونية الفرض ونية التعيين وفيه أن نية الفرض إحدى هذه الأشياء التي لا بد منها فكيف يجزيه مجرد نية الفرض وعبارة المجتبى فإذا نوى الظهر أو العصر جمع هذا الوجوه انتهى

ومنه يعلم ما في نقل المصنف عن المجتبى من الخلل

252 قوله والواجبات كالفرائض

يفيد أن تعيينها أما بخصوصيتها أو بكونها واجبة وقد تقدم في الوتر أنه ينوي الوتر لا الواجب وعلله ثمة بأن وجوبه مختلف فيه

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ١٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ١٣٢