250 قوله وهو محمول على ما إذا كان محدثا أما إذا كان جنبا الخ
والفرق بينهما أن الشرط أن يكون المنوي عبادة مقصودة أو جزءها وهو لا يحل إلا بالطهارة والقرآن جزء من العبادة المقصودة إلا أنه إذا كان جنبا وجد الشرط الآخر وهو عدم حل الفعل إلا بالطهارة فحصل الشرط فجازت الصلاة به
وأما إذا كان محدثا عدم الشرط الآخر فلم تجز الصلاة به
251 قوله حتى لو نوى الفرض لا يجزيه
تفريع على قوله لا بد من نية الصلاة ونية الفرض ونية التعيين وفيه أن نية الفرض إحدى هذه الأشياء التي لا بد منها فكيف يجزيه مجرد نية الفرض وعبارة المجتبى فإذا نوى الظهر أو العصر جمع هذا الوجوه انتهى
ومنه يعلم ما في نقل المصنف عن المجتبى من الخلل
252 قوله والواجبات كالفرائض
يفيد أن تعيينها أما بخصوصيتها أو بكونها واجبة وقد تقدم في الوتر أنه ينوي الوتر لا الواجب وعلله ثمة بأن وجوبه مختلف فيه