وقد صرح المصنف رحمه الله بذلك فيما سيأتي قريبا في البحث الثامن
ويمنع الحصر أيضا بما صرحوا به من أنه لو صام يوم الشك تطوعا فظهر أنه من رمضان كان عن رمضان ويمنع الحصر أيضا إذا قام إلى الخامسة في صلاة الظهر ساهيا بعد ما قعد للأخيرة فإنه يضم إليها سادسة وتكون الركعتان نائبتين عن سنة الظهر في قول
ويمنع الحصر أيضا بما تقدم من أنه لو صلى ركعتي تهجد على ظن بقاء الليل فظهر أن الفجر قد طلع فإنهما تنوبان عن سنة الفجر على الصحيح ويمنع الحصر أيضا بما لو نوى كفارة الظهار أو كفارة الصوم ثم قدر على العتق فإنه يمضي في الصوم النفل وهو خلاف ما نوى بلا شك
ويمنع الحصر أيضا بما إذا كان يصلي الظهر منفردا فأقيمت الجماعة وقد قيد الركعة بالسجدة فإنه يتم شفعا ويقع نفلا فقد نوى خلاف ما أدى ويمنع الحصر أيضا بما إذا نذر صوم يوم بعينه فصامه بنية النفل يقع عن النذر كما في شرح الجامع الصغير للتمرتاشي
ويمنع الحصر أيضا بما لو نوى بعد طلوع الفجر تطوعا كان عن سنة الفجر من غير تعيين منه لأن الوقت متعين لها
ذكره المصنف رحمه الله عند قول الكنز وبعد الفجر بأكثر من سنة رمضان اجزأه كما سيأتي قريبا
249 قوله وأما إذا لم يكن الخ
هذا مقابل قوله أول المبحث الثالث فإن كان المنوي عبادة